القواعد الدولية المنظمة لاستعمال القوة في العلاقات الدولية

المؤلفون

  • بثينة محمد عبد الرحمن أبوزيد مركز البحوث الاجتماعية ودراسة السياسات المعمقة المؤلف

DOI:

https://doi.org/10.65405/1071

الكلمات المفتاحية:

إستخدام القوة ، حضر إستخدام القوة ، الدفاع الشرعي ، الامن الجماعي ،تدابير مجلس الامن

الملخص

تناولنا في هذا البحث والذي يحمل عنوان القواعد الدولية المنظمة لإستعمال القوة في العلاقات الدولية مقدمة البحث وملخصها ،ان الأمن هو أحد أهم أهداف المجتمع الدولي  وتعود أول محاولة دولية لتنظيم مبدأ إستخدام القوة في العلاقات الدولية إلى عهد عصبة الأمم والذي على الرغم من تضمنه نظاماً بدائيا ً للأمن الجماعي إلا إنها قد تمكنت من تضييق نطاق إستخدام القوة دون إنكارها بشكل قاطع حيث ميزت بين الحروب المشروعة والحروب غير المشروعة ووضعت الشروط التي يجب إتباعها فلقد غير ميثاق الأمم المتحدة بشكل أساسي مفاهيم القانون الدولي التقليدي التي تسمح بإستخدام القوة العسكرية في تسوية النزاعات الدولية حيث يضمن ميثاق الأمم المتحدة تحريم إستخدام القوة في العلاقات الدولية بل حتى مجرد التهديد بذالك وعدم مشروعية أي شيء يمس الإستقلال السياسي للدولة وتوصلنا إلى أن الحل السلمي للمنازعات  الدولية وإن كانت هذه المادة لم تتضمن حظرا شاملاً وعاما لإستخدام القوة مما يترك مجالاً واسعاً للإستخدامات المشروعة للقوة أو تلك التي لا يمكن ضمان عدم شرعيتها وفي هذا البحث نرى أهمية الموضوع ، كونه يركز على ضعف فعالية النظام القانوني الدولي الحالي في موضوع إستخدام القوة في العلاقات الدولية وإظهار أوجه القصور فيه ، أما المشكلة التي تواجهنا فأهمها يدور حول ما إذا كانت القواعد المنظمة لإستخدام القوة بين الدول كافية في العلاقات الدولية أم يعتريها القصور ؟

واعتمدنا المنهج العلمي الحديث الذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط باعتباره أقرب مناهج البحث العلمي القانوني وإعتمدنا منهجية الدراسة التحليلية، لأنه يفصل الموضوع بشكل واسع، وتناولنا البحث بثلاث مباحث متضمنة لعدة مطالب

وتوصلنا للنتائج التالية: ـ بأن القوات العسكرية المخولة بإستخدام القوة بناءً على قرار من مجلس الامن وما انعكس بالواقع حقيقة مفادها بقاء البعض من تلك النصوص ضمن إطارها النظري لغاية الأن وهو ما يعنى قصور الأحكام التي تضمنتها هذه النصوص الى الحد الذي أفقدها فاعليتها على أرض الواقع، وأخيرا عمومية النص الذي ينظم حق الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي بحسب منطوق المادة (51) من الميثاق، أسفر عن تزايد حالات المبادرة بإستخدام القوة من قبل الدول بذريعة الاستناد إلى الحق في الدفاع الشرعي الجماعي.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

أولاُ المراجع العربية:

1. أحمد أبو العلا، تطور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، جامعة الاسكندرية ـ كلية الحقوق، الاسكندرية، 2004م.

2. العمري زقار منية، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام: مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منثوري، قسنطينة، 2001م.

3. الضحاك قصي، مجلس الأمن الدولي ودوره في الحفاظ على السلم والأمن الدولي بين النصوص والتطبيق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 2002م.

4. بوكرا ادريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات، الجزائر، 1990م.

5. بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2009م.

6. بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2009م.

7. بوزنادة معمر، المنظمات الاقليمية ومنظمات الأمن الجماعي، ديوان المطبوعات الجامعية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004م.

8. باشي سميرة، دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2009م.

9. جويلي سعد سالم، استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام في زمن السلم، المجلة القانونية الاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الزقازيق، العدد الخامس، 1955م.

10. حامل صليحة، تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة: من الدفاع الشرعي الى الدفاع الشرعي الوقائي، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة مولود معمري، تيزو وزو، 2011م

11. حامد سلطان، ميثاق الأمم المتحدة، المجلة المصرية للقانون الدولي.

12. حمدي أحمد صلاح الدين، العدوان في ضوء القانون الدولي (1919 ـ 1977)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

13. ريموش نصر الدين، موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في إطار المقومة التحريرية، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، معهد الحقوق والعلاقات العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 1988م.

14. شابوا وسيلة، أبعاد الأمن الجماعي في ظل القانون الدولي العام، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر.

15. شنكاو هشام، تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية: الموقع http://www.Cheogaouhicham..elaph blog.com

16. صلاح الدين أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، منشورات، ELGA، مالطا، 2002م.

17. عمرو ابو الفضل، التحالفات والصراع على الهيمنة العالمية، دراسة سياسية قانونية في ضوء تطور النظام العالمي وأحكام القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار عرب للطبع والنشر، القاهرة، 2011م.

18. قرارجي جميلة، مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بين النظرية والتطبيق، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع التعاون الدولي، كلية الحقوق، تيزي وزو، 2009م.

19. لمى عبد الباقي ومحمود العزاوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حقوق الأنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009م.

20. ماهر عبد المنعم أبو يونس، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، مصر، 2004م.

21. مصطفى سلامة حسين، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، كلية الحقوق، مصر، 1987م.

22. مصطفى أحمد فؤاد، الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004م.

23. مصطفى سلامة حسين، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 1987م.

24. مصطفى أبو الخير، الاسانيد القانونية لحركات المقاومة في القانون الدولي، دار الجنان للنشر والتوزيع،2017م.

25. مصطفى أحمد أبو الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006م.

26. محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 2002م.

27. محمد خليل الموسوي، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2005م.

28. محمد يونس يحي الصائغ، حق الدفاع الشرعي وإباحة استخدام القوة في العلاقات الدولية، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد 9، جامعة الموصل، ع 34، 2008م.

29. مفيد شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973م.

30. نجاد أحمد إبراهيم، المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني، منشأة المعارف، مصر، 2009م.

ثانياً: القرارات والمواثيق

1. ميثاق الأمم المتحدة. توصية الجمعية العامة للأمم العامة رقم: 1514 لسنة 1960م المتعلقة بإعلان الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوثيقة رقم: 1960 A/RES/1514/(1960)، du 14 December

2. توصية الجمعية العامة رقم 2878 لسنة 1971م المتضمن تأكيد شرعية كفاح الشعوب لتقرير المصير والتحرر من الهيمنة الاستعمارية. الوثيقة رقم 1971 A/2878/(1971)، du 20 December

3. قرار مجلس الأمن الذي اعتمدته الجمعية العامة رقم 2625 لسنة 1970 المتعلق بإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، الوثيقة رقم 1970 A/RES/2625 (1970), du 24 December

4. الميثاق الأفريقي.

5. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ثالثاً المراجع الأجنبية:

1. DIANE de Cochborne, la guerre preventive dans latheorie du la guerre juste, University du Quebec, Montreal, 2011.

2. Kamto Maurice, L agression en droit international , Editions A.Pedone , paris , 2010

تنص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة فقرتها الرابعة على ان "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الأراضي او الاستقلال السياسي لاية دولة او على أي وجه اخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"

شكاو هشام ،تطور مبدأ استخدام القوة العسكرية في قانون الدولي ، متوفر على الرابط الالكتروني tps://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/0-.1msQKDRdA/9mNhk.nr29oj.2

د. محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر، ط 1، عمان، 2004، ص 17.

د. محمد بوسلطان ، مبادئ القانون الدولي العام ، الجزء الثاني ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، ص 174

د. شنكاو هشام، تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية http://www.Cheogaouhicham..elaphblog.com

د. بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الانساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2009م، ص 130

د.صلاح الدين احمد حمدي ،دراسات في القانون الدولي العام ، منشورات ELGA ، مالطا عام 2002م ص:225

ينظر قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية ، متوفر على الموقع الالكتروني http://www.icj-cij.org

مصطفى أحمد أبو الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006م، ص 251.

بوكرا ادريس ، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ، ديوان المطبوعات 1990م، ص176 وما بعدها .

kamto Maurice ,l aggression en droit international , Editions a. Paris, 2010,pag75

مصطفى أحمد أبو الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي، مرجع سابق 251وما بعدها

حمدي أحمد صلاح الدين، العدوان في ضوء القانون الدولي (1919ـ1977)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1983.ص 67

بوكرا إدريس، مرجع سابق، ص 189

*•تضمنت المادة الثالثة قائمة بالأعمال العدوانية والتي يمكن أن نوجزها فيما يلى

أ-قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو أو هجوم أو احتلال عسكري ـ ولو كان مؤقتاـ لإقليم دولة أخرى، ينجم عن هذا العدوان أو أي ضم لإقليم دولة ما أو جزء منه باستعمال أية أسلحة ضدها

ب-قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة ما بالقنابل، او استعمال أية أسلحة ضدها.

ج-قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى.

د-ضرب حصار على مواني دولة ما أو سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.

ه-قيام دولة بإستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها داخل اقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق.

و-سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الأخيرة لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.

ز-إرسال جماعات أو عصابات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة، تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.

مصطفى أبو الخير، المبادئ في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 365.

جويلي سعد سالم، إستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام في زمن السلم، المجلة القانونية الاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الزقازيق، العدد الخامس 1955ص 49

تنص المادة 51 من الميثاق على :

ليس في هذا الميثاق مايضعف او ينقص الحق الطبيعي للدول ، فرادي او جماعات ، في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء الأمم المتحدة وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين ، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فورا ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس –بمقتضى سلطته ومسؤوليته المستمدة من احكام هذا الميثاق – من الحق ان يتخذ في أي وقت مايرى ضرورة لا تخاذه من الاعمال لحفظ السلم والامن الدولي او اعادته الى نصابه

- الا ان هناك حالة يجوز فيها استخدام القوة الدفاعا عن النفس وذلك ضد الدول التي كانت معادية اثناء الحرب العالمية الثانية ، راجع المادتين 53-107 من ميثاق الأمم المتحدة .

ماهر عبد المنعم أبويونس، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصرية للطباعة والنشر، مصر سنة ،2004.

العمري زقار منية، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منثوري، قسطنطينة، 2011 ص 41.

بوزنادة معمر، المنظمات الإقليمية ومنظمات الأمن الجماعي، ديوان المطبوعات الجامعية، دار الكتب القانونية، مصر ،2004 ص 92.

بدرية بسام عبد الرحمن، الحرب الإسرائيلية (2008ـ 2009) على قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين، 2011، ص 28

حامل صليحة، نطوير مفهوم الدفاع الشرعي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة من الدفاع الشرعي الوقائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة مولود معمري، تيزى وروز 2011ص27.

حامل صليحة المرجع السابق ص28.

* لقيت هذه النظرية معارضة شديدة ورفض من قبل العديد من الفقهاء، بأعتبار أن نتائجها في غاية الخطورة، وأنها ستكوم ذريعة للدول من أجل إستخدام القوة أو التدخل في شؤون الدول بحجة الدفاع الشرعي. للمزيد من التفاصيل، راجع: حامل صليح مرجع سابق صفحة 28 وما بعدها

تنص المادة الأولى من القرار رقم 3314 على أنه " أستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة أنظر الوثيقة رقم A/RES/3314(1970). du14decembre

باشي سميرة، دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الانسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو2009ص154

نجاد أحمد إبراهيم، المسئولية الدولية عن إنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني منشأة المعارف، مصر، 2009ص101.

تتلخص وقائع هذه القضية في قيام مجموعة من الكوبيين قصد الإحاطة بنظام حكم الرئيس فيدال كاستروا وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق تقديمها للأسلحة ، لكن تمكنت حكومة كاستروا من إفشال المؤامرة وقدمت شكوى لدى الجمعية العامة واكتفتا هذه بإصدار قرار دعت فيه إلى إتخاد التدابير اللازمة لأزاله التوتر بين الدولتين ، لمزيد من التفاصيل ، أرجع : العمري زقار منية ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، فرع القانون والقضاء الجنائي الدوليين ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الاخوة منثوري قسطنطينة 2010،ص122

ريموش نصر الدين موقف القانون الدولى المعاصر من مشروعية إستخدام القوة المسلحة في إطار المقاومة التحريرية، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولى والعلاقات الدولية، معهد الحقوق والعلاقات العلوم الإدارية جامعة الجزائر، 1988 ص195

راجع نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

DIANE de Cochborne > la guerre preventive dans la theorize de la guerre just University du Quebec، Montreal,2011,p,32

حامل صليحة مرجع سابق ص30

مصطفى أحمد فؤاد، الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004، ص86

محمد يونس يحي الصائغ، جق الدفاع الشرعي وإباحة استخدام القوة في العلاقات الدولية، مجلة الرافدين للحقوق مجلد 9 جامعة الموصل عدد34، 2008ص182.

حيث تنص المادة الثانية من اتفاقية جامعة الدول العربية على أنه: "تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها أو على قوتها إعتداء عليها جميعا ولذالك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي ـ الفردي والجماعي ـ عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معاونة الدول أو للدول المعتدى عليها بأن تنفذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء وإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما " نقلا عن: محمد يونس يحي الصائغ المرجع السابق، 182.

شابوا وسيلة، أبعاد الأمن الجماعي في ظل القانون الدولي العام، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، ص 22،23

ماهر عبد المنعم أبويونس، إستخدام القوة فيف رض الشرعية الدولية، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع مصر 2004 ص94

الضحاك قصي، مجلس لأمن الدولى ودوره في الحفاظ على السلم والامن الدولى، كلية الحقوق، جامعة

الجزائر 2002ص4.

ميثاق الأمم المتحدة المادة 41.

محمد خليل الموسوي، أستخدام القوة في القانون الدولى المعاصر، أتراك للنشر والتوزيع القاهرة، مصر،2005ص185

لمي عبد الباقي ومحمود العزاوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولى

في مجال حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009 ص204

حامد سلطان، ميثاق الأمم المتحدة، المجلة المصرية للقانون الدولى، ص131، تصفح لموقع بتاريخ 16يوليو2018: www.4cherd.com

ميثاق لأمم المتحدة المادة 50.

حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد دار النهضة العربية، القاهرة 1998، ص85.

حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، مرجع سابق، ص 67.

القرار رقم 748الصادرفي 31مارس 1992 ويهدف إلى حمل ليبيا على تسليم أثنين من مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة لمحاكمتهما عما نسب ليهما من تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي إسكتلندا عام 1988.

تنص المادة42 من ميثاق الأمم المتحدة على، إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لاتفى بالغرض ، جاز للأن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولى أو الإغاثة إلى نصابه. الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى طريق القوات الجوية أو البحرية والبرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.

مصطفى سلامة حسين، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام دار النهضة العربية، القاهرة 1987ص 122

ميثاق الأمم المتحدة المادة 42.

أحمد أبوالعلا تطور مجلس الامن فيحفظ السلم والامن الدوليين، جامعة الإسكندرية ـالحقوق، الإسكندرية ،2004، ص 30

ميثاق الأمم المتحدة 43.

احمد أبو العلا ، تطور مجلس الامن في حفظ السلم والامن الدوليين ، ص31

ميثاق الأمم المتحدة المادة الثانية الفقرة الخامسة والمادة الثامنة والاربعون الفقرة الأولى والمادة التاسعة والاربعون

ميثاق الأمم المتحدة المادة :47

حسام احمد محمد هنداوي ، حدود سلطات مجلس الامن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد ، ص81

راجع المادة 55 من ميثاق الامم المتحدة

قرارجي جميلة، مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بين النظرية والتطبيق، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع التعاون الدولي، كلية الحقوق، تيزي وزو، 2009، ص 13

توصية الجمعية العامة رقم 1514 لسنة 1960 المتعلقة بأن الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. الوثيقة رقم 1960م A/RES/1514/1960، du 14/ December

توصية الجمعية العامة رقم 2878 لسنة 1971م المتضمن تأكيد شرعية كفاح الشعوب لتقرير المصير والتحرر من الهيمنة الاستعمارية. الوثيقة رقم 1971م A/RES/ 2878/ 1971 du 2. December

* قرار مجلس الأمن الذي اعتمدته الجمعية العامة رقم: 2625 لسنة 1970 المتعلق بإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول.

الوثيقة رقم A/RES/2625(1970),du24De'cembre1970

تنص المادة 20 من الميثاق الأفريقي "لكل شعب الحق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد وضعه السياسي، وأن يكفل التنمية الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض ارادته.

راجع نص المادة 21/3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

راجع المادة 1 المشتركة للعهدين الدوليين.

مصطفى أبو الخير، الأسانيد القانونية لحركات المقاومة في القانون الدولي، دار الجنان للنشر والتوزيع، 2017، ص 238، 239.

د. بوكرا ادريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، ص 103

د. محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدول المعاصر، مرجع سابق، ص 21

المادة 39 من ميثاق الامم المتحدة والتي تنص على أنه " يقرر مجلس الامن ما اذا كان وقع تهديد للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 ، 42 لحفظ السلام والأمن الدولي وإعادته الى نصابه"

د. مفيد شهاب، المنظمات الدولية، ص 304.

د. ماهر عبد المنعم ابو يونس، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، ص 303

د. عمرو ابو الفضل، التحالفات والصراع على الهيمنة العالمية، دراسة سياسية قانونية في ضوء تطور النظام العالمي وأحكام القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار عارب للطبع والنشر، القاهرة، 2011، ص 5

د. محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق. ص 13

د. عمرو ابو الفضل، التحالفات والصراع على الهيمنة العالمية: دراسة سياسية قانونية في ضوء تطور النظام العالمي وأحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص 155.

التنزيلات

منشور

2025-09-30

كيفية الاقتباس

القواعد الدولية المنظمة لاستعمال القوة في العلاقات الدولية . (2025). مجلة العلوم الشاملة, 9(36), 1645-1667. https://doi.org/10.65405/1071