السلطة الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم في الأحوال العادية وأحوال التلبس بالجريمة
الملخص
تناولت الدراسة سلطات مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم، وذلك في الأحوال العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي، حيث أوضحت الدراسة شروط صحة القبض التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي والتي تم ورودها في قانون الإجراءات الجنائية الليبي على سبيل الحصر، بالإضافة الى أحوال التلبس كإختصاص استثنائي والقبض في الحالات التي يضع القانون فيها قيوداً على مباشرة الدعوى الجنائية، وكذلك بيان الاثار المترتبة على إجراء القبض من ضمانات لابد من الالتزام بها من قبل مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم، وبيان ما يترتب على بطلان أمر القبض الصادر من مأمور الضبط القضائي، وانتهت الدراسة بأهم النتائج المستخلصة من محاور الدراسة مع وضع التوصيات التي نناشد بها المشرع الليبي بوضعها في الاعتبار والاخذ بها موضع التنفيذ.
التنزيلات
المراجع
1. الهادي علي بو حمرة ، الموجز في الإجراءات الجنائية ، مكتبة طرابلس العالمية ، 2012م.
2. سعيد محمود الديب، القبض والتفتيش في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، 2006م.
3. عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008.
4. فائزة الباشا ، شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، دار النهضة العربية ، القاهرة .
5. مأمون سلامة ، الجزء الأول ، الدعوى العمومية والدعوى المدنية والاستدلال والتحقيق الابتدائي ، الطبعة الأولى ، 1971م.
6. منير عبد المعطي ، التلبس بالجريمة معلقاً عليه بأحكام النقض منذ انشاء المحكمة حتى عام 2000 ، دار العربي للنشر والتوزيع .
7. محمد الجازوي ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بأحكام المحكمة العليا منشور ، جامعة قار يونس ، بنغازي ، 1998م.
8. محمد عيد غريب ، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية والاستثنائية ، منشور عام 1999 – 2000م.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.








